عبد الرزاق الصنعاني
82
المصنف
المشركان يفترقان ( 10074 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري في مشرك طلق مشركة ، فلم تعتد حتى أسلمت ، قال : تعتد ثلاثة قروء ، قال : ولا ميراث لها ، وقال في مشرك مات عن مشركة ، فأسلمت قبل انقضاء عدتها ، قال : تعتد ثلاثة أشهر وعشرا ، ويحتسب بما ( 1 ) مضى من عدتها في الشرك قبل أن تسلم . ( 10075 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا كانا محاربين فأسلم أحدهما ، فقد انقطع النكاح . المرتدان ( 10076 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن عمرو عن الحسن قال : إذا ارتد المرتد عن الاسلام ، فقد انقطع ما بينه وبين امرأته . قال الثوري : فالرجل والمرأة سواء . ( 10077 ) - قال الثوري : إذا ارتدت المرأة ولها زوج لم يدخل بها ، فلا صداق لها ، وقد انقطع ما بينهما . وإن كان قد دخل بها ، فلها الصداق كاملا . ( 10078 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن إسحاق بن راشد أن عمر بن عبد العزيز قال في الرجل يؤسر فيتنصر ، قال : إذا
--> ( 1 ) في " ص " " لما " .